العلامة الحلي
220
منتهى المطلب ( ط . ج )
الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنه كان رجلا قملا » « 1 » . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص ، عن الرضا عليه السلام ، وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : « لا » « 2 » . وفي الصحيح ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي محمد عليه السلام انه كتب إليه « لا تحل الصلاة في الحرير المحض » « 3 » . وعن أبي الحرث « 4 » ، قال : سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : « لا » « 5 » . فروع : الأول : ذهب علماؤنا أجمع إلى بطلان الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة وفي الحرب . وهو اختيار أحمد في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى انها تصح وإن
--> « 1 » الفقيه 1 : 164 حديث 774 ، الوسائل 3 : 267 الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، حديث 5 . « 2 » التهذيب 2 : 205 حديث 801 ، الوسائل 3 : 266 الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 3 » التهذيب 2 : 207 حديث 810 ، الاستبصار 1 : 383 حديث 1453 ، الوسائل 3 : 267 الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 . « 4 » أبو الحارث ، روى عنه علي بن أسباط ، قاله المحقق الأردبيلي ، وقال المحقق المامقاني : اسمه : كثير بن كلثم أو كلثمة أو كلثوم الذي قال النجاشي : كوفي ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) ، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق بعنوان : كثير بن كلثمة الكوفي وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة . ملاحظة : في النسخ : أبو الحرث ، وفي المصادر : أبو الحارث ، وهو الصحيح ، حيث إن المحقق المامقاني قال : يكتب أبو الحرث ويقرأ : أبو الحارث . « 5 » التهذيب 2 : 208 حديث 814 ، الاستبصار 1 : 386 حديث 1464 ، الوسائل 3 : 268 الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، حديث 7 .